870روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصللا يجمع العبد بين أربعة٥٧٨٠ - ولا يجوز له (للعبد) أن يجمع بين أربعة (وقال مالك ﵀ يجوز).٥٧٨١ - لأنه أنقص من الحر في الإباحة، ولا يملك ما زاد على اثنين لأنه بنصف ما يجوز للحر مما يقبل ذلك.فصلإجبار الأرقاء على الزواج٥٧٨٢ - ويجوز إجبار الأرقاء كلهم على النكاح إلا المكاتبين الصغار والكبار.٥٧٨٣ - وقال الشافعي لا يجوز إجبار العبد ويجوز إجبار الأمة.٥٧٨٤ - وفي الصغير وجهان لهم.٥٧٨٥ - لأن العقد في حق المولى يقع حكمه لا فيما يملكه العبد فهو كالأمة.٥٧٨٦ - وقد روى الطحاوي في المختصر في العبد مثل قول الشافعي ﵀.2 / 881کاپیاشتراکAI سے پوچھیں