841روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلحق المرأة في الاعتراف على تزويجهامن غير كفوء٥٦٠٦ - واتفق الفريقان أن الولي لو زوجها من غير كفوء أن لها الاعتراض عليه في الفسخ والإجازة.٥٦٠٧ - وقال الشافعي إذا زوج (الولي) من غير كفوء فالنكاح باطل.٥٦٠٨ - وقال مالك الكفاءة في النكاح غير معتبرة.٥٦٠٩ - وهو اختيار الكرخي من أصحابنا، لأنها لا تعتبر في الدماء.٥٦١٠ - والجماعة بخلافه.فصلنكاح الأمة والصغيرة٥٦١١ - واتفقوا جميعًا على أنه لا يجوز نكاح أمة ولا صغيرة لأنهما لا ولاية لهما على نفسهما ولا على غيرهما.2 / 852کاپیاشتراکAI سے پوچھیں