819روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیلا تسقط بتأخير الطلب، كما لا يسقط حتى المغصوب منه بتأخير طلبه. وقول (رابع) آخ للطلب إلى ثلاثة أيام لأنها أجل قوم ثمود.٥٤٩٩ - وللمشتري أن يطالبه بالأخذ أو إسقاط الشفعة.فصل٥٥٠٠ - وإذا شهد الشفيع على الطلب فهو على شفعته أبدًا حتى يسقط بالقول عند أبي حنيفة.٥٥٠١ - وقال أبو يوسف إذا مضى مجلس من مجالس القاضي، وهو يقدر على طلبه فلم يطلب فقد بطلت شفعته.٥٥٠٢ - وقال محمد يسقط إذا مضى شهر.٥٥٠٣ - وفي قول الشافعي على ما حكيناه.٥٥٠٤ - لأنه قد أعلمه بالطلب وزال غرور الشفيع له فصار كسائر الحقوق الواجبة التي لا تسقط بالترك.فصلممن تؤخذ الدار؟٥٥٠٥ - وعندنا للشفيع أن يأخذ الدار من يد البائع إذا كانت بيده، وبإذن من المشتري إن كان قد قبض الدار.وإذا أخذ من البائع انفسخ البيع بينه وبين المشتري، لأن الشفعة2 / 830کاپیاشتراکAI سے پوچھیں