779

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
فصل
جواز وقف العقار إجماعًا
٥٢٨٥ - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعًا.
فصل
وقف الحيوان والمنقول
٥٢٨٦ - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.
٥٢٨٧ - وقال أبو يوسف يجوز.
٥٢٨٨ - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.
فصل
وقف الدراهم والدنانير
٥٢٨٩ - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.
٥٢٩٠ - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.
وقف أم الولد
٥٢٩١ - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك.

2 / 790