770روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیإحداهما أنه يصح لأنه ينزل بمنزلة الوصية، والثانية أن المعنى الذي لا يصح لأجله حال صحته هو أنه يزول ملكه بمجرد قوله وقفت، وهو موجود ههنا.٥٢٤١ - ومن أصحابنا من قال هذا هو الصحيح من الرواية.فصلتصدقه في حياته وصحته٥٢٤٢ - وإذا تصدق في حياته وصحته كان ذلك في جميع ماله، لأنه يتبرع في صحته كسائر التبرعات.فصلتصدقه في مرضه٥٢٤٣ - وإذا تصدق به في مرضه اعتبر من ثلثه لأن تصرف المريض يعتبر من الثلث.فصلإخراج الوقف مخرج الوصايا٥٢٤٤ - وكذلك إذا أخرجه مخرج الوصايا بأن يقول:إذا مت فهو وقف فإنه يخرج أيضًا من الثلث كسائر الوصايا.فصلإخراج الموقوف من يده٥٢٤٥ - وقال أصحابنا: وإذا جعل الرجل في صحته أرضًا مقسومة صدقة2 / 781کاپیاشتراکAI سے پوچھیں