770

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
إحداهما أنه يصح لأنه ينزل بمنزلة الوصية، والثانية أن المعنى الذي لا يصح لأجله حال صحته هو أنه يزول ملكه بمجرد قوله وقفت، وهو موجود ههنا.
٥٢٤١ - ومن أصحابنا من قال هذا هو الصحيح من الرواية.
فصل
تصدقه في حياته وصحته
٥٢٤٢ - وإذا تصدق في حياته وصحته كان ذلك في جميع ماله، لأنه يتبرع في صحته كسائر التبرعات.
فصل
تصدقه في مرضه
٥٢٤٣ - وإذا تصدق به في مرضه اعتبر من ثلثه لأن تصرف المريض يعتبر من الثلث.
فصل
إخراج الوقف مخرج الوصايا
٥٢٤٤ - وكذلك إذا أخرجه مخرج الوصايا بأن يقول:
إذا مت فهو وقف فإنه يخرج أيضًا من الثلث كسائر الوصايا.
فصل
إخراج الموقوف من يده
٥٢٤٥ - وقال أصحابنا: وإذا جعل الرجل في صحته أرضًا مقسومة صدقة

2 / 781