742روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلألف درهم بل مائة دينار٥١٢٤ - ولو قال له على الألف درهم بل مائة دينار لزمه الجميع عندنا بلا خلاف.فصلأقر بألف مؤجلة٥١٢٥ - ولو قال: له على ألف إلى سنة فقال المقر له بل هي حالة، فالقول قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل لأنه أقر بالمال وادعى الأجل.فصلالإقرار بالكفالة مؤجلة٥١٢٦ - ولو قال: كفلت له بألف درهم إلى سنة فالقول قول الكفيل.٥١٢٧ - ومن أصحابنا من قال القول قول المكفول له مثل الأول.٥١٢٨ - وقال بعض الفقهاء: القول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل لأنه لم يعترف بحق حال.فصلأنكرت الزواج ثم ادعت النكاح بعد موته٥١٢٩ - ولو أنكرت امرأة أن رجلًا تزوجها ثم مات فادعت النكاح وصدقته ورثت منه بإجماع أصحابنا.2 / 753کاپیاشتراکAI سے پوچھیں