705

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
والذي رضخ رأس الجارية بين حجرين فاعترف فرضخ رأسه، وقال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
فصل
الإجماع على الإقرار
٤٠٥٦ - وفيه إجماع العلماء، وإنما اختلفوا في التفضيل ومواضع الأداء.
٤٠٥٧ - واجمعوا على أنه يصح في المعلوم والمجهول جميعًا، وأن المجهول يرجع فيه إلى قول المقر مع يمينه في موضع دون موضع، ولا يرجع في بعضها إلى قوله.
فصل
قبول قوله لفلان على مال
٤٠٥٨ - فمن ذلك إذا قال: لفلان على مال قبل قوله فيما يقول في العادة في القليل والكثير، وهذا إجماع من العلماء.
فصل
قوله مال عظيم
٤٠٥٩ - ولو قال مال عظيم فإن أصحابنا قالوا يحتاج إلى بيان المجمل

2 / 716