693

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
٣٩٨٧ - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.
فصل
وصى الأب
٣٩٨٨ - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.
٣٩٨٩ - وقال الشافعي الجد أولى
٣٩٩٠ - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.
فصل
وصية الصبي المراهق
٣٨٩١ - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.
٣٨٩٢ - وقال الشافعي يصح.
٣٨٩٣ - لأنه غير مكلف.
فصل
٣٩٩٤ - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.
٣٩٩٥ - وقال محمد يصح.
٣٩٩٦ - لأنه تمليك لغير معين.
باب
كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث
٣٩٩٧ - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضًا آخر فهو كالصحيح.

2 / 704