683

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
٣٩١٤ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ورجع أبو يوسف وقال: إن كان خيرًا جاز، حكى الرجوع الخصاف.
فصل
٣٩١٥ - وإن باع أحد الوصيين صاحبه لم يجز عند أبي حنيفة.
٣٩١٦ - وقال أبو يوسف يجوز إذا لم يحابه، لأن عقده لنفسه لا يصح.
فصل
٣٩١٧ - ولا يجوز أن يوصي إلى عبد غيره ولا مدبره لأن عليهما ولاية لغيرهما فلا يليان.
فصل
٣٩١٨ - وإن أعتق قبل الإخراج جاز لأنه لا ولاية عليهما.
ويجوز أن يبتدئ الوصية إليهما.
فصل
وصية لم تقرأ على الشهود
٣٩١٩ - وإذا أوصى رجل بوصية وكتب ذلك في كتاب وقال للشهود: "اشهدوا على بذلك" ولم يقرأ عليهم ولا علموا ما فيه فالشهادة باطلة.
٣٩٢٠ - وهو قول إبراهيم وغيره من الفقهاء.
٣٩٢١ - وقال عبد الملك بن يعلي قاضي البصرة يجوز ذلك لأنه لا يعلم بما شهدوا والشهادة يعتبر فيها علم الشاهد.

2 / 694