602روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٣٥٧٦ - فيحتمل أنه فرط في ذلك.٣٥٧٧ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال:"ليس على المستغير غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان".فصلقبول الوديعة غير واجب٣٥٧٨ - وعندنا لا يجب قبول الوديعة بحال.٣٥٧٩ - وقال أصحاب الشافعي: إذا خاف إن لم عليه يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها لأن حرمة المال كحرمة النفس لقوله ﵊: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه".٣٥٨٠ - وحفظ ماله لا يجب عليه عندما فكيف يجب عليه حفظ مال غيره.٣٥٨١ - وقد قلنا إن الحجر لا يجب في حق المبذر.٣٥٨٢ - ولا خلاف أنه إذا لم يخف وغلب في ظن المودع أنه يخون فيها أنه لا يجب عليه القبول.2 / 613کاپیاشتراکAI سے پوچھیں