593روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلإجارته نفسه٣٥٢٣ - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.٣٥٢٤ - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.٣٥٢٥ - ويتخذ الدعوة للتجار.٣٥٢٦ - خلاف الشافعي لا يجوز.٣٥٢٧ - لأن العادة جارية بذلك للتجار.فصلإباق المأذون٣٥٢٨ - وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه عندنا.٥٢٩ - خلاف الشافعي.٣٥٣٠ - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.فصلشراؤه في الذمة بغير إذن٣٥٣١ - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.٣٥٣٢ - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.٣٥٣٣ - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.2 / 601کاپیاشتراکAI سے پوچھیں