536روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٣٢٢٨ - لأنه من العامر فليس بموات، وما عدا ذلك فليس لأحد فيه حق فجاز أن يملك.فصلالإحياء سبب للتمليك٣٢٢٩ - والإحياء سبب للتمليك يصح من كل من يجوز أن يملك المال لأنه فعل يملك فيه كالاصطياد.٣٢٣٠ - ولا فرق عندنا بين المسلم والذمي والحر والعبد والمأذون له والمكاتب.٣٢٣١ - وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن لذمي في الإحياء.٣٢٣٢ - لأنه يملك الأرض بالبيع والهبة فملك بالإحياء كالمسلم؛ ولأنه يتعلق به حق لكافة المسلمين.وقوله ﵇: ثم هي لكم مني خطاب لمن حضره فيدخل فيه المسلم والذمي؛ لأن حكمه حكم بيت المال.فصلإذن الإمام٣٢٣٣ - وقال أبو حنيفة لابد من إذن الإمام في الإحياء ليقع الملك.2 / 544کاپیاشتراکAI سے پوچھیں