518روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٣١٠٠ - خلاف ما قاله الشافعي أنه يملك؛ لأن هذا مختلف فيه فافتقر إلى حكم الحاكم كالفسوخ المختلف فيها.فصلتكييف الرجوع في الهبة٣١٠١ - وهل ذلك تمليك مبتدأ أو فسخ العقد؟فيه روايتان.٣١٠٢ - وفائدة ذلك إذا رجع في الهبة والموهوب له مريض، فإن كان بقضاء جاز وإن كان برضاء فهو بمنزلة هبة مبتدأه تعتبر من ثلثه، وتبطل إن كان عليه دين.٣١٠٣ - وفي الرواية الأخرى، وسواء بين القضاء والرضا.فصلهل يجمع بين الهبة والصدقة في مال بعينه؟٣١٠٤ - رجل أعطى رجلًا دارًا على أن نصفها هبة ونصفها صدقة فهو جائز عند أبي حنيفة.٣١٠٥ - وقال زفر لا يجوز لأن الهبة والصدقة سواء في القبض.فصلتعلم العبد الموهوب زيادة تمنع الرجوع٣١٠٦ - واختلف في العبد إذا تعلم الخبز والكتابة أو القرآن هل يمنع الرجوع في الهبة أم لا؟قال أبو يوسف يمنع الرجوع.٣١٠٧ - وقال زفر لا يمنع، ذكره في اختلاف زفر؛ لأن التعليم زيادة فيه فهو كما لو زاد في عينه.2 / 526کاپیاشتراکAI سے پوچھیں