478روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلاستأجره ليقتص٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.فصلأجرة القصاص٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.فصلاستئجار الدابة٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.وقال الشافعي عليه الأجرة.٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.فصلكفيل بالأجرة٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.2 / 486کاپیاشتراکAI سے پوچھیں