474روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلشرط الخيار في الإجارة٢٨٠٦ - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.٢٨٠٧ - وقال الشافعي لا يجوز.فصلخيار العيب٢٨٠٨ - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.فصلالمحمل المغطى٢٨٠٩ - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.٢٨١٠ - وقال الشافعي لا يجوز.فصل٢٨١١ - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.٢٨١٢ - وقال الشافعي لا يجوز.فصلإجارة الجهول٢٨١٣ - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.إجارة الظئر٢٨١٤ - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.٢٨١٥ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.فصل٢٨١٥ - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.٢٨١٦ - وقال الشافعي يطيب.1 / 480کاپیاشتراکAI سے پوچھیں