437روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٢٥٤٦ - ولو أذن بمحضر من أهل سوقه وقال:لا أقبل إقراره ما كان بمعاينة الشهود فهو كما قال.٢٥٤٧ - وقالوا في الصبي المأذون والعبد لو قال الولي والمولى ذلك لم يصح ولزمها ما أقر، لأن المفسد يؤدن له على وجه النظر والتوفير عليه.تكامل أهليه المرأة بالبلوغ٢٥٤٨ - وقال أصحابنا: إذا بلغت الجارية رشيدة دفع إليها ما لها وأن لم تتزوج.٢٥٤٩ - وهو قول الشافعي، لان الله سوى بينها وبين الغلام.خلاف مالك في أهلية المرأة٢٥٥٠ - وقال مالك: لا يدفع إليها حتى تتزوج.٢٥٥١ - ولو كان تزويجها شرطا في الدفع كان الغلام مصلها كالعقل والبلوغمدة البلوغ٢٥٥٢ - وقال أبو حنيفة:مدة البلوغ في الغلام ثمان عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة.٢٥٥٣ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي خمس عشرة فيهما.إمارات البلوغ٢٥٥٤ - ويكون البلوغ بالسن كما يكون بالحلم.٢٥٥٥ - وقال داود لا يكون البلوغ إلا بالحلم خاصة دون السن.٢٥٥٦ - والإتيان لا يدل على البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.٢٥٥٧ - وروى عن أبي يوسف أنه يدل على البلوغ وهو قول الشافعي.٢٥٥٨ - وهل يكون بلوغا أو دلالة عليه؟ فيه خلاف بينهم.1 / 441کاپیاشتراکAI سے پوچھیں