389

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
بغير ذلك فالثمن لازم لمشتري لأنه قد قبضه وصار مضمونًا عليه وإن كان في يد الغير.
فصل
٢٠٣٨ - وإن كان البائع قد منعه من التسليم فإن مات من الجناية فالضمان على المشتري ويلزمه جميع الثمن لأن النصف يضمن بالجناية والنصف الآخر بالسراية فيلزمه الجميع.
٢٠٣٩ - وإن كان هلك من غير الجناية لزم المشتري نصف الثمن لأن البائع بالمنع صار مسترجعًا لما بقي من العبد فيلزم المشتري حصة ما أتلف وأرشه فحسب.
فصل
٢٠٤٠ - وإذا قطع البائع يده أولًا، ثم قطع المشتري رجله من خلاف فسرى منها فالعبد لازم للمشتري فنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه، لأنه كان المشتري بالخيار لما جنى البائع لأنه فرق عليه الصفقة، فإذا فعل بعد ذلك ما يقتضي إبطال خياره وأنه يصير راضيًا بما بقي من المبيع فلهذا ألزمه ضمان نصف الثمن وسقط النصف عنه.
فصل
٢٠٤١ - ولو قطع المشتري يده أولًا ثم قطع البائع رجله من خلاف ثم برئ منهما كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطاه ثلاثة أرباع الثمن، وإن شاء تركه وعليه نصف الثمن بقطع اليد لأنه لما جنى المشتري صار البيع معيبًا كله فصار قابضًا لجميع المبيع، وكان حق البائع قائمًا في الجنس فإذا جنى صار مستردًا لما بقي وخير المشتري لأن البائع فرق عليه الصفقة فيما بقي، فإذا اختار لزمه قيمة ما بقي دون ما أخذه البائع لأن ما يأخذه البائع ينتقض البيع فيه.

1 / 393