384روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیإن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش.فصلاشترى شاة بشرط أن تحلب٢٠٠٣ - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد البيع وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة.فصلإيجاب المبيع لاثنين٢٠٠٤ - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيبًا، أو كان مبيعًا لم يرياه فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة.٢٠٠٥ - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك.وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقًا للصفقة على البائع، وذلك عنت.٢٠٠٦ - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين.وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه.فصلالصلاح على أرش العيب٢٠٠٧ - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا.٢٠٠٨ - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر الرد.1 / 388کاپیاشتراکAI سے پوچھیں