382روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیوالعفل وغيره مما في البدن فشهد النساء به، فإن البائع يحلف:"لقد باعها وسلمها وما بها هذا العيب".١٩٨٩ - ولا ترد عليه شهادة النساء إذا كان قد قبضها، وهذا قول أبي يوسف، وإن كان قبل القبض ردها بشهادة النساء.١٩٩٠ - وقال محمد هذا والأول سواء، ولا أردها بشهادة النساء وأحلف البائع.١٩٩١ - وقال بعض أصحابنا أردها بشهادة النساء لأن الرد من طريق الحكم، فهو كشهادة القابلة، ويثبت الميراث من طريق الحكم.١٩٩٢ - وكل موضع وجب الرد على البائع استحلف المشتري على ما قدمناه.فصلمصراة نقص لبنها١٩٩٣ - وإذا اشترى مصراة فحلبها فنقص اللبن لم يكن له أن يردها على البائع.وقال أبو يوسف في رواية الخيار إليه إن شاء ردها وإن شاء أمسكها.١٩٩٤ - وكذلك إن وجد بها عيبًا لم يردها.١٩٩٥ - والنماء الحادث يمنع الرد، وسواء كان منفصلًا أو كان متصلًا إذا كان باقيًا في يده.١٩٩٦ - وقال الشافعي: ترد ولا يمنع النماء الرد، وقال الشافعي إن اختار رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه.1 / 386کاپیاشتراکAI سے پوچھیں