267

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

تحقیق کنندہ

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

باب النكول عن الأيمان وهذا باب النكول عن الإيمان إذا توجهت اليمين وعدمت البينة. ١٢٨٨ - كان الواجب أن نذكر هذا الباب بعد توجه اليمين على المدعى عليه وعدم البينة وإنما قدمناه في الموضع لأنه طريق إلى الحكم والقضاء وأن القاضي يجب أن يكون سابقًا لمواضع الحكم وكيفية القضاء وماله أن يفعل وما عليه أن يترك، ولهذا المعنى قدمنا الكلام على ما ذكرناه وقدمنا النكول على الإيمان، لأن اليمين يترتب على بذل الحالف والنكول سكوت عن الجواب وهو الأصل فلهذا قدمنا ذلك. الآثار المروية في النكول ١٢٨٩ - اعلم أن النكول والحكم به ليس فيه نص من كتاب ولا سنة، وإنما هو أمر فعله الصحابة والتابعون ﵃. ١٢٩٠ - واجمع أهل العلم على أنه له حكمًا يتعين به القضاء، وسنبين ذلك في بابه في كيفية القضاء. ١٢٩١ - والذي روى في ذلك من الآثار عن الصحابة ومن في عصرهم من التابعين ممن لم ينقرض العصر ألا وهم من أهل الاجتهاد ويعد خلافهم معهم. ١٢٩٢ - ذكر الخصاف عن ابن أبي مليكه عن ابن عباس ﵀ أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك. ١٢٩٣ - وروى عن سالم أن ابن عمر باع غلامًا بثمانمائة درهم فوجد به المشتري عيبًا فخاصمه إلى عثمان ﵁ فقال: -

1 / 271