١٠٩٢ - وقال إنه يرد شهادة من ترك صلوة الجماعة ثلاثًا من غير تأويل.
١٠٩٣ - وترد شهادة من يشتم الصحابة ﵃.
١٠٩٤ - قال أبو يوسف لأن شتم الجيران يمنع قبول الشهادة فشتم الصحابة ﵃ أولى (أن ترد به الشهادة).
١٠٩٥ - وترد شهادة شارب الخمر ومن يسكر من النبيذ لأنه بذلك يفسق.
١٠٩٦ - وترد شهادة من يلعب بالملاهي.
١٠٩٧ - وقال الخصاف: إذا كان يلعب بهذه الملاهي ولا تشغله عن الطاعات ولا ينسب أهلها إلى المجانة والفجور وأفعال الصلاح عليه أغلب قبلت شهادته.
١٠٩٨ - وترد شهادته بخصلة واحدة من الفسق، ولا تقبل شهادته حتى يكون عدلًا في أفعاله، ولا يقرف بريبة.
١٠٩٩ - وترد شهادة من يكثر منه الكذب الفاحش ولا يتحفظ في أقواله وإن كان يقع منه في البدارات والخير عليه أغلب قبلت شهادته، هكذا ذكر الخصاف.
١١٠٠ - وترد شهادة النائح والنائحة، والمغني والمغنية، ومن يقطع الطريق ويتلصص، وأهل العصبية، والعاشر، وآكل الربا ومرتكب الربا، ومن يلوط بالصبيان والنساء.
١١٠١ - وقال أبو يوسف: من يتهم بشتم الصحابة ﵃ لا يمنع من قبول قوله إلا أن يقولوا سمعناه يشتم الصحابة.
١١٠٢ - ولو قالوا هو متهم بالفجور لم يقبل قوله.