210روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٩٤٧ - واتفقوا على أنه لو تحمل شهادة وهو فاسق وأداها وهو عدل أنها تقبل ويحكم بها.٩٤٨ - وأنه في الحدود والعقود مثل العدل.٩٤٩ - وسنذكر في باب الحجر ما يؤثر فيه النسق ولا يؤثر لأنه أشبه موضع بذكره.٩٥٠ - وإذ قد ذكرنا حكم الشهود، إذا كملت صفاتهم وعددهم فلنذكر صفاتهم وحكمهم إذا نقصوا.باب الشاهد واليمينوهذا باب ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه.٩٥١ - اتفق أصحابنا جميعًا على أنه لا يقضي بشاهد ويمين الطالب في شيء من الحقوق كائنًا ما كان ذلك الحق.٩٥٢ - وهو قول الشعبي وإبراهيم (النخعي) والزهري.٩٥٣ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، رواه الجماعة وتلقته الأمة بالقبول.وقال الشافعي يقبل الشاهد ويمين الطالب.1 / 214کاپیاشتراکAI سے پوچھیں