٨٠٨ - وإذ قد ذكرنا حكم الجملة فلنذكر بالتفصيل.
باب الكلام في عدد الشهود
وهذا باب الكلام في عدد الشهود.
٨٠٩ - أعلم أن الشرع ورد باعتبار العدد في الشهادة، وخالف في مواضع قبول الشهادة.
عدد الشهود في الزنا والقذف
٨١٠ - فأعتبر في الزنا أربعة لا امرأة فيهم ولا عبد ولا صبي ولا مجنون ولا متهم.
٨١١ - وأجمع الفقهاء على قبول الشهادة في ذلك من العرب والعجم وسائر أصناف الناس إذا كانوا عدولًا، وسنبين صفة العدل في بابه.
٨١٢ - وليس من شرط الشهادة أن يكون قرشيًا أو عربيًا أو عالمًا بالأحكام أو يحفظ القرآن أو الآثار والسيرة (النبوية).
٨١٣ - وكل رجل يجوز قبول قوله في الحدود يجوز قبول قوله في غير الحدود.
٨١٤ - وكل عدد تثبت به الحدود يجوز أن يثبت به غير الحدود.
٨١٥ - ويجوز أن يثبت غير الحدود بما لا يثبت به الحد.
عدد الشهود في القصاص
٨١٦ - والأربعة تعتبر في حد الزنا والقذف ليسقط الحد عن القاذف.
٨١٧ - ويقبل في القصاص شهادة رجلين.
عدد الشهود في الديات
٨١٨ - وفي الديات شهادة رجل وامرأتين، وكذلك النكاح وسائر العقود عندنا.