195روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٨٠٨ - وإذ قد ذكرنا حكم الجملة فلنذكر بالتفصيل.باب الكلام في عدد الشهودوهذا باب الكلام في عدد الشهود.٨٠٩ - أعلم أن الشرع ورد باعتبار العدد في الشهادة، وخالف في مواضع قبول الشهادة.عدد الشهود في الزنا والقذف٨١٠ - فأعتبر في الزنا أربعة لا امرأة فيهم ولا عبد ولا صبي ولا مجنون ولا متهم.٨١١ - وأجمع الفقهاء على قبول الشهادة في ذلك من العرب والعجم وسائر أصناف الناس إذا كانوا عدولًا، وسنبين صفة العدل في بابه.٨١٢ - وليس من شرط الشهادة أن يكون قرشيًا أو عربيًا أو عالمًا بالأحكام أو يحفظ القرآن أو الآثار والسيرة (النبوية).٨١٣ - وكل رجل يجوز قبول قوله في الحدود يجوز قبول قوله في غير الحدود.٨١٤ - وكل عدد تثبت به الحدود يجوز أن يثبت به غير الحدود.٨١٥ - ويجوز أن يثبت غير الحدود بما لا يثبت به الحد.عدد الشهود في القصاص٨١٦ - والأربعة تعتبر في حد الزنا والقذف ليسقط الحد عن القاذف.٨١٧ - ويقبل في القصاص شهادة رجلين.عدد الشهود في الديات٨١٨ - وفي الديات شهادة رجل وامرأتين، وكذلك النكاح وسائر العقود عندنا.1 / 199کاپیاشتراکAI سے پوچھیں