1184

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
بتصرفها عن سببها الأول.
فصل
فتح باب قفص
٧٤٤٤ - وعلى هذا قال أصحابنا إذا فتح أصحابنا إذا فتح باب القفص وفيه طير، فإن طار من فوره أو بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن له فعلا مختارا.
٧٤٤٥ - وقال الشافعي إن طار من فوره فعليه الضمان وإن طار بعد ساعة فلا ضمان.
٧٤٤٦ - وقال مالك ليس عليه الضمان في الوجين، كما لو حل رأس الزق.
فصل
إرسال الكلب
٧٤٤٧ - والكلب إذا أرسله فهو مثل الدابة على سواء.
فصل
جناية كلب مربوط
٧٤٤٨ - ومن ربط في دار نفسه كلبا أو سبعا فجني عليه إنسان لم يضمن وكذلك إذا حفر في ملكه أو بني لم يضمن ما تلف من مال أو إنسان.

3 / 1199