1174روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیولا يزاد على ذلك.فإن كان نصيب كل واحد من ذلك أكثر من أربعة ضم أقرب القبائل من أهل الديوان إليهم. وعندنا يضم البعيد إلى القريب في العقل.٧٣٩٠ - وقال الشافعي لا يضم إلى القريب البعيد.٧٣٩١ - لأن التناصر يقع بالعبيد كما يقع بالقريب، ولو لم يكن الأمر على ما قلناه لوجب على أقرب الوارثين إليه.فصلهل يشترك الجاني في أداء الدية؟٧٣٩٢ - ويؤدي الجاني مع أهل الديوان والعاقلة.٧٣٩٣ - وقال الشافعي لا يؤدي هو شيئًا، ولا ابنه ولا أبوه ويؤخذ بالعكس من هذا عندنا لأن الأقرب الداني انصر وأحق بالتحمل كالنفقة.فصلما لا تعقله العاقلة٧٣٩٤ - ولا تعقل العاقلة صلحًا ولا اعترافًا ولا عمدًا ولا عبدًا وبهذا جاء الأثر فقال أبو حنيفة ومحمد قوله ولا عبدا هو العبد يجني.وقال أبو يوسف هو العبد يجني عليه.فصل٧٣٩٥ - وإذا قتل الحر عبدا لغيره وقيمته أكثر من دية الحر خطأ فعلى العاقلة دية الحر إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد في ثلاث سنين.٧٣٩٦ - وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت في مال العاقل.3 / 1189کاپیاشتراکAI سے پوچھیں