1154روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصل٧٢٩٣ - ودلت الآية على أنه لا فرق بين أن يكون المقتول مؤمنًا أو من أهل العهد لأنه عم ولم يخص.٧٢٩٤ - ومن أهل العلم من قال الكناية ترجع إلى من هو مؤمن دون الكافر لأنه المذكور في أول الآية.فصلالصوم أولى من العتق٧٢٩٥ - ودلت الآية على أن الصوم أولى من العتق فإنه لا يجوز مع القدرة عليه.فصلالإطعام لا يجزي في القتل٧٢٩٦ - ودلت الآية على أن الإطعام لا يجزي في القتل ولا يثبت بدلا من الصوم عند العجز خلافًا لما قاله الشافعي أنه يثبت ذلك قياسًا على كفارة الظهار.فصلأنواع الخطأ٧٢٩٧ - والخطأ على ثلاثة أوجه:أحدها بأن يرمى عرضا فيصيب إنسانا.٧٢٩٨ - والثاني أن يقتل رجلا يظن أنه من أهل الكفر والردة فتبين أنه مؤمن.٧٢٩٩ - والثالث أن يضربه بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالضربة بالسوط والعصا الصغيرة فهذا كله خطأ وتجب فيه الدية والكفارة.3 / 1169کاپیاشتراکAI سے پوچھیں