1139روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصللا قصاص على المقتص٧٢١٢ - ومن قطع يد إنسان فاقتص منه فمات من القصاص لا قصاص على المقتص له باتفاق.فصللا دية على المقتص٧٢١٣ - واختلف في الدية فقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه كما لا شيء على الإمام إذا قطع السارق.٧٢١٤ - وقال أبو حنيفة تجب دية النفس لأنه استوفى غير حقه، وروى عنه يجب نصف الدية.فصلوفاة المقتص قبل قطع يد الجاني٧٢١٥ - واتفق الجميع على أن المقتص لو مات بعد قطع يد الجاني فإن كان استوفى قبل البرء وجب القصاص على الجاني، لأن الجناية صارت نفسًا.فصلقطع يمنى رجلين٧٢١٦ - ومن قطع يمنى رجلين فإنه تقطع يده لهما ويغرم الدبة فتكون بينهما.٧٢١٧ - وقال الشافعي يقطع للأول منهما، ويغرم دية اليد للثاني، وهو حجة في القصاص له أن يغرم لمن بقي.3 / 1154کاپیاشتراکAI سے پوچھیں