1132روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیوالصغير والبالغ والذكر والأنثى لقوله تعالى ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وقول النبي ﷺ «العمد قود» ولأجل العلة التي تقدمت لها.فصل٧١٦٥ - ولا يتقل الوالد بولده عندنا، وهو قول الشافعي [وأحمد].٧١٦٦ - وقال مالك إلا النفحة بالسيف وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقتل والد بولده» ولقياس يوجب أن يقتل به لولا السنة.فصلقتل الجماعة بالواحد٧١٦٧ - وتقتل الجماعة بالواحد ولا غرم عليه لمن بقى، وقد قال عمر بن الخطاب (رض): (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به).٧١٦٨ - وهو قول الشافعي ومالك.وقال بعض الفقهاء، يقتل به واحد من الجماعة ويقترعون فمن وقعت عليه القرعة قتل.3 / 1147کاپیاشتراکAI سے پوچھیں