1084

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
٦٩٧٢ - وقال الشافعي يجوز له بيعه في حال الحياة ولا يجوز للورثة بيعه بعد الموت في أحد قوليه.
٦٩٧٣ - وقد روى ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ (أن المدبر لا يباع ولا يوهب، ويعتق من ثلث المال).
ولأنه يعتق بالموت كأم الولد، وكان القياس عندهم يقتضي أن يجوز بيعه، وهو قول بشر.
فصل
٦٩٧٤ - وقد قال أصحابنا أن التدبير لا يمنع البيع، وهو أن يقول إذا مت من مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر، فهذا تدبير لا يمنع البيع عندهم وعليه حملوا خبر جابر ﵀ أن النبي صلى الله عليه

3 / 1099