1075روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیخلاف أنها لا تجب.٦٩١٦ - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.فصلكتابة الأمة والصغير٦٩١٧ - والأمة والعبد في الكتابة سواء.٦٩١٨ - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.فصل٦٩١٩ - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.٦٩٢٠ - وقال الشافعي ذلك باطل.فصلضمان المكاتبين مال الكتابة٦٩٢١ - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.٦٩٢٢ - وقال الشافعي لا يصح ذلك.فصلالعتق لا يتجزأ٦٩٢٣ - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى3 / 1090کاپیاشتراکAI سے پوچھیں