1042روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلتقبيل ابن زوجها في العدة٦٧٤٠ - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.فصلتقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح٦٧٤١ - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.فصلنفقة الناشر المطلقة٦٧٤٢ - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزًا فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.فصلالمسالة بعينها في الأمة٦٧٤٣ - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من علمائنا.٦٧٤٤ - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.باب نفقة الصبيانفصلأجرة الرضاع٦٧٤٥ - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا تجبر على أرضاعه منها.3 / 1055کاپیاشتراکAI سے پوچھیں