1024روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصل٦٦٤٧ - وإذا ولدت ولدين [في بطن واحد] فأقر بأحدهما ونفا الآخر لزماه جميعا لأنه حمل واحد فلا يتبعض وضرب الحد بالقذف.فصلاللعان عند الحاكم٦٦٤٨ - ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم، ولا يصح بين الزوجين بدون حاكم.فصل٦٦٤٩ - وإذا قذف امرأته ثم أبانها فلا حد عليه ولا لعان، وقال الشافعي يجب اللعان.فصلالامتناع عن اللعان٦٦٥٠ - وإذا أمتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان حبس حتى يلتعن.٦٦٥١ - وقال الشافعي ومالك يقام عليه الحد، وهما لا يريان النكول محكوما به في الأموال فكيف فعلوه في الدماء؟3 / 1037کاپیاشتراکAI سے پوچھیں