932روضة الناظر وجنة المناظرروضة الناظرابن قدامة المقدسي - 620 ہجریابن قدامة المقدسي - 620 ہجریناشرمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـاشاعت کا سال٢٠٠٢ ماصنافThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیفلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا يصح؛ لأنه يمهد لنفسه شيئًا، ثم يوجه الاعتراض، فحينئذ يكون مناظرًا مع نفسه، لا مع خصمه.الثاني: أن يكون حاصرًا لجميع الأقسام، فإنه إذا لم يكن حاصرًا فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض١ بالذكر، فعند ذلك يندفع.وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عن التقسيم: إن عنيت به هذا المحتمل: فمسلم، والمطالبة متوجهة.وإن عنيت به ما عداه: فممنوع.وذكر قوم: أن من شرط صحته: أن يكون الاحتمال في الأقسام على السواء.لكن يكفيه بيان الاحتمالات، ولا يلزمه بيان المساواة، لكونه غير مقدور عليه.وأنه إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل. إما بحكم الوضع، وإما بحكم العرف، وإما بقرينة وجدت: فسد التقسيم.قال: ولو لم يكن اللفظ مشهورًا في أحدهما، فللمستدل أن يبين ظهوره.بأن يقول للمعترض: سلمت أن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل.ولا بد للمعترض من تسليم ذلك، ضرورة صحة تقسيمه، فإن شرطه: تساوي الاحتمالات، وأنا أسلم ذلك، أيضًا فيلزم أن يكون١ في جميع النسخ "المستدل" والمثبت من أن الدكتور عبد العزيز السعيد.2 / 307کاپیاشتراکAI سے پوچھیں