668

روضة الناظر وجنة المناظر

روضة الناظر

ناشر

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٢ م

فصل: [حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم]
قول الصحابي: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة"١ و"قضى بالشفعة فيما لم يقسم"٢: يقتضي العموم٣.
وقال قوم: لا عموم له٤؛ لأن الحجة في المحكي، لا في لفظ الحاكي.

١ المزابنة: بيع الثمر بالثمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.
أخرجه مالك في الموطأ "٢/ ٦٢٤" والبخاري: كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل حديث "٢١٨٥" ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا حديث "١٥٤٢" عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة.
٢ حديث صحيح رواه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور مشاعًا غير مقسوم حديث "٢٢١٤" ومسلم: كتاب المساقاة -باب الشفعة- حديث "١٦٠٨" وأبو داود: كتاب البيوع، باب الشفعة، والترمذي: أبواب الأحكام، باب ما إذا حدت الحدود، والنسائي: كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، وأحمد في المسند "٣/ ٢٩٦، ٣١٦، ٣٧٢، ٣٩٩"، عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: "قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة".
٣ أي: يصح التمسك به في العموم في أمثال تلك القضية المحكية، نحو "نهى عن بيع الغرر"، و"حكم بالشاهد واليمين".
وهو رأي الحنابلة، واختاره بعض المتكلمين: كالآمدي، والشوكاني وغيرهما. انظر: "الأحكام، ٢/ ٢٥٥ط والمحصول جـ١، ق٢ ص٦٤٧، وإرشاد الفحول "١/ ٤٥٣ وما بعدها".
٤ منهم: إمام الحرمين، والإمام فخر الدين الرازي، وأكثر الأصوليين.

2 / 42