662

روضة الناظر وجنة المناظر

روضة الناظر

ناشر

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٢ م

﵇ حين سئل: أنتوضأ بماء البحر في حال الحاجة؟ قال: "هُو الطَّهُورُ مَاؤُه" ١.
وقال مالك٢، وبعض الشافعية٣: يسقط عمومه:

= عن الميتة وهي ليست مسئولًا عنها، فهذا لا خلاف في عمومه.
النوع الثاني: أن يكون أعم من السؤال بالنسبة للحكم المسئول عنه فقط، مثل ما روي أنه ﷺ سئل عن ماء بئر بضاعة، وهي بئر تلقي فيها الحيض والنجاسات، فأجاب: "الماء طهور لا ينجسه شيء" فهذا النوع هو محل الخلاف.
انظر: الإحكام للآمدي "٢/ ٣١٨"، العدة "٢/ ٥٩٦ وما بعدها" إرشاد الفحول للشوكاني "١/ ٤٨٠ وما بعدها".
١ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
كما أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ماء البحر.... كذلك أخرجه الدارقطني، والدارمي، ومالك في الموطأ، والشافعي، والبيهقي وغيرهم، من طريق أبي هريرة وغيره.
انظر: تلخيص الحبير "١/ ٩ وما بعدها" نصب الراية "١/ ٩٦ وما بعدها"
٢ الصحيح في النقل عن مالك أنه مع الجمهور، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قال صاحب مراقي السعود:
............................. ... ودع ضمير البعض والأسبابا
قال الشيخ الشنقيطي في نثر الورود على مراقي السعود "١/ ٣٠٩": "هذه أربع مسائل اختلف في التخصيص بهان والمعتمد عدم التخصيص...." ثم قال: الثانية: سبب النزول لا يخصص العام النازل فيه...."
٣ كالمزني، صاحب الإمام الشافعي، والقفال، والدقاق. وقال إمام الحرمين: إنه =

2 / 36