423روضة الناظر وجنة المناظرروضة الناظرابن قدامة المقدسي - 620 ہجریابن قدامة المقدسي - 620 ہجریناشرمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـاشاعت کا سال٢٠٠٢ ماصنافThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیوقال القاضي، وبعض الشافعية: لا يكون إجماعًا؛ لأنه فتيا بعض الأمة؛ لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم١.ولذلك يقال: خالف أحمد، أو وافقه، بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين، فانقرض القائل بأحدهما.فإن قيل:إن ثبت نعت الكلية للتابعين، فيكون خلاف قولهم حرامًا، وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعًا.أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض.قلنا:الكلية٢ تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم.أما ما أفتى به الصحابي: فقوله لا يسقط بموته٣.ولو مات القائل "فأجمع الباقون على خلافه، لا يكون إجماعًا، ولو حدثت مسألة بعد موته"٤ فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعًا.ومن وجه آخر: أن اختلاف الصحابة على قولين: اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل منهما، فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم.١ انظر: العدة "٤/ ١١٠٥" مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد "٢/ ٤١".٢ أي: الأمة كلها، وهذا يصدق على من حدثت المسالة في زمنهم.٣ يقول الإمام الشافعي: "المذاهب لا تموت بموت أربابها".٤ ما بين القوسين من النسخة التي حققها الدكتور عبد الكريم النملة -سلمه الله- "٢/ ٤٦٦".1 / 429کاپیاشتراکAI سے پوچھیں