389روضة الناظر وجنة المناظرروضة الناظرابن قدامة المقدسي - 620 ہجریابن قدامة المقدسي - 620 ہجریناشرمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـاشاعت کا سال٢٠٠٢ ماصنافThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیومن لا يعرف الاستنباط، مع عدم معرفته ما يستنبط منه: لا يمكنه الاستنباط.وكذلك من يعرف النصوص، ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها: كيف يمكنه تعرف الأحكام؟وأما الصحابة الذين ذكروهم: فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام، وكيفية الاستنباط، وإنما استغنوا بغيرهم، واكتفوا بمن سواهم.فإن قيل: فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟قلنا: هي اجتهادية، فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبرًا فخالف: لم يبق الاجماع حجة قاطعة.= الإجماع، فخالف بعضهم، لم يكن الإجماع حجة قطعية، لمخالفة البعض، وإذا لم نعتبره كان الإجماع حجة قطعية، لأن مخالفتهم كمخالفة الصبيان فلا أثر لها.فصل: [في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع]ولا يعتد في الإجماع بقول كافر، سواء بتأويل أو بغيره١.١ ينقسم الكافر إلى معاند ومتأول، فالمعاند: كاليهود والنصاري ومن ارتد عن الإجماع بلا خوف.أما المتأول: وهو المستند إلى شبهة، كمبتدعة المسلمين من الخوارج والمعتزلة ونحوهما، فهؤلاء للعلماء فيهم قولان:أحدهما: عدم قبول قولهم مطلقًا.والثاني: أنهم كالكفار عند من يكفرهم، فلا يقبل قولهم بالنسبة له، ومن لا يكفرهم يقبل قولهم.1 / 395کاپیاشتراکAI سے پوچھیں