243روضة الناظر وجنة المناظرروضة الناظرابن قدامة المقدسي - 620 ہجریابن قدامة المقدسي - 620 ہجریناشرمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـاشاعت کا سال٢٠٠٢ ماصنافThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیوإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعًا؛ لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه.وقولهم: "كانت مجزئة" معناه: أن وجودها كعدمها، وهذا حكم عقلي ليس من الشرع، والنسخ: رفع ما ثبت بالشرع.وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة، وليس بنسخ.= رفع حكم الخطاب بمجموعه.." ومعناه: أن الرفع إنما تناول الجزء والشرط فقط، وما سوى ذلك من العبادة باق على حاله، فهو من باب التخصيص وليس من النسخ.فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل١.وقيل: لا يجوز٢، لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....﴾ ٣.ولنا أنه متصور عقلًا، وقد قام دليله شرعًا:١ وهو رأي الجمهور.٢ وهو مروي عن أكثر المعتزلة، وبعض أهل الظاهر، كما أنه رأي الإمام الشافعي، حيث قال في الرسالة ص١٠٩: "وليس ينسخ فرض أبدًا، إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانها الكعبة".٣ سورة البقرة من الآية: ١٠٦.1 / 249کاپیاشتراکAI سے پوچھیں