روضة الناظر وجنة المناظر

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
111

روضة الناظر وجنة المناظر

روضة الناظر

ناشر

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٢ م

فإن قيل١: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة؟ قلنا: هذا محال؛ فإن العاقبة مستورة عنه٢. ولو سألنا فقال: "عليّ صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد" فما جوابه؟ إن قلنا: "نعم" فلم أثم بالتأخير؟ وإن قلنا: "لا" فخلاف الإجماع. وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غدٍ، لم يحل، وإلا فهو يحل. فيقول: وما يدريني ما في علم الله، فلا بد من الجزم بجواب. فإذًا: معنى الوجوب وتحقيقه: أنه لا يجوز له التأخير، إلا بشرط العزم، ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. والله أعلم.

= الأصوليين، حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ١ هذا يعتبر مذهبًا ثالثًا، وهو: أنه يجوز التأخير بشرط سلامة العاقبة، مثل: عدم المرض، أو كبر السن وما أشبه ذلك. ٢ صحيح هي مستورة، لكن لها أمارات، والأحكام العملية يكتفى فيها بغلبة الظن. وتفرع على ذلك: أنه لو تخلف ظنه وعاش بعد الوقت الذي ظن أنه لن يعيش بعده، وأدى الفرض -بعد هذا الوقت-، فهل يعتبر أداء، باعتبار الواقع، لا عبرة بهذا الظن الذي تخلف. أو يعتبر قضاء باعتبار ظنه رأيان في المسألة.

1 / 117