روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ابن بزيزة d. 673 AH
77

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

اصناف

فقلت له: ما ألطفت؟ قال: أن تدخل إصبعها بين شفرتيه، قلت: وقبضت قال: أن تشد عليه يدها وتقبضه، وذلك مظنة اللذة غالبًا، والصحيح إن مسته أن الوضوء ينقض عليها لقوله ﵇: (من مس فرجه فليتوضأ). واختلف المذهب في الإنعاظ بمجرده، فروى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب الوضوء ولا غسل الذكر. قال الشيخ أبو إسحاق: من نعظ إنعاظًا قويًا انتقض وضوئه وهو قول مالك، وفرق شيوخنا إن كانت عادته لا يباشر إلا عن لذة، توضأ، وإلا فلا وضوء عليه. قوله: "ولا وضوء من مس الأنثيين": قلت الوضوء من مس الأنثيين

1 / 221