766

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ایڈیٹر

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
قوله: «ويجوز بيع البرنامج»: قد ذكرنا اختلاف العلماء في جواز بيع البرنامج، والمشهور من مذهب مالك جوازه اعتمادًا على ما شاهده في المدينة من العمل الجاري عليه، وأنه لم يزل حينئذ من بيوع الناس، وسيجيء حكم السلم بعد هذا.
فصل: «والبائع جائز منجز أو بشرط الخيار»: إلى قوله: «إذا دخل على بيع الناس المعتاد».
شرح: اختلف العلماء في بيع الخيار فأجازه الجمهور، ومنعه الثوري وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر، وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ، وفيه: (ولك الخيار ثلاثًا) ولهم فيه مطعن من وجهين:
الأول: من (جهة) إسناده، والثاني: إنه مخصوص به لما شك إلى النبي ﷺ (أنه يخدع في البيوع، واحتج الجمهور أيضًا بما رواه ابن عمر

2 / 918