43

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ایڈیٹر

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
طولًا وهو أشبه فأما عجز (الماء) فيبنى معه ما لم يطل، فإذا طال ابتدأ الطهارة، هذا اختيار المحققين من أهل المذهب.
وذكر المتأخرون ثلاث صور:
فالصورة الأولى: أن يقطع بأن الماء يكفيه.
الصورة الثانية: أن يقطع بأن لا يكفيه.
الصورة الثالثة: أن يشك في ابتداء الوضوء هل يكفيه أم لا؟
ففي كل صورة قولان: الابتداء، والبناء، والمشهور في الأولى البناء، وفي الثانية، والثالثة الابتداء، ووجه ذلك ظاهر فتأمله.
واختار القاضي في المولاة مذهبًا انفرد به، وهو: أن التفريق إن كان قليلًا أو على وجه السهو لم يفسد الوضوء ويفسده إذا تعمد، أو التفريط، أو الطول المتفاحش.
قال القاضي ﵀: "فأما بيان سننه، فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء".
شرح: اختلف العلماء في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في حق طاهر اليد، وفي مذهب مالك في ذلك قولان: فقيل: إنه سنة وهو مختار القاضي لما ثبت من مواظبته ﵇ -على ذلك، وقيل: إنه مستحب، وهو

1 / 187