239

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ایڈیٹر

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

اصناف

المكتوبة).
قوله: «والاختيار في التنفل مثنى مثنى» وهذا كما ذكره. وقد صح ذلك عنه ﷺ قولًا وفعلًا. وصح عنه التنفل بأربع من غير تفصيل بسلام. وأجاز الإسفراييني وغيره التنفل كيف ما أمكن بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعًا أو خمسًا وغير ذلك من غير سلام، والسنة ترد عليهم قولًا وفعلًا.
قوله: «والجهر بالقراءة فيها جائز ليلًا ونهارًا»: وهذا كما ذكره والتوسط بين السر والجهر افضل اعتمادًا على حديثه ﵇ لأبي بكر حين سمع قراءته فوق هذا، وقال لعمر دون هذا.
قوله: «وتكره الصلاة في معاطن الإبل»: وهذا من المواضع السبعة التي نهى عن الصلاة فيها على ما رواه الزهري وغيره. واختلف المذهب

1 / 383