روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ابن بزيزة d. 673 AH
110

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

اصناف

إجزائه) "أخذ الحجرين ورمى الروث، وقال: إنها نجس". وقال الشافعي: إذا استنجى بالعظم لا يجزئه، وفي بعض الآثار أن عمر بن الخطاب كان له عظم يستنجي به، ثم يتوضأ، وفي إسناده ضعف. قال القاضي ﵀: "ومَن ترك الاستنجاء والاستجمار وصلى بالنجاسة ... " إلى آخر الفصل. شرح: اختلف المذهب في إزالة النجاسة على أربعة أقوال: الأول: إنها فرض مطلق؛ لقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ...﴾ الآية، وقد قيل: إن المراد القلب؛ لأن الآية مكية [نزلت] قبل نزول الوضوء، وفيه نظر؛ لقوله ﵇ في حديث المعذبين: (إنهما يُعذبان، وما يُعذبان في كبير ...) الحديث، وفي بعض روياته: (أما أحدهما فكان لا يستبرئ)، وفي آخَر: (لا يستبرئ مِن بول).

1 / 254