1051

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ایڈیٹر

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
كتاب الجنايات (وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها)
قال القاضي ﵀: "القصاص واجب في القتل وما دونه من الجراح": الأصل في وجوب القصاص في النفس والجرامات الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله سبحانه: ﴿أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ [البقرة: ١٧٨] الآية وقوله: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة: ١٧٩]، وقوله: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقوله سبحانه: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٥] وثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن شاء قتله، وإن شاء عفا وأخذ الدية) وقال ﷺ لأنس بن النضر: (يا أنس كتاب الله القصاص) وانعقد الإجماع على مشروعيته لظهور المصلحة فيه، وحفظ

2 / 1205