Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
تحقیق کنندہ
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
تحقیق کنندہ
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
فإن كان الوصي بتفريق مال ففرق، وكان عدلاً جاز. وإن كان فاسقاً(١)، فإن كانت الوصية لفقراء غير معينين ضمن؛ لأن تفرقة المال عليهم يفتقر إلى الاجتهاد.
وإن كانت لمعينين قال جدى عماد الدين: يجوز في أظهر الجوابين، لأنهم لو أخذوا المال من غير دفعه جاز(٢).
من أرشى ليقلده السلطان، لم ينفذ حكمه. وإن أرش لْيُعزَل قاضٍ، فعزل، وولي هو، فإن كان المعزول يصلح للقضاء، فالإرشاء على عزله حرام، وهو على ولايته، والمرشي فاسق لا يجوز قضاؤه، وإن لم يكن المعزول صالحاً للقضاء، صح قضاء المستخلَف، لأن عزل الأول واجب(٤).
(١) سيأتي الكلام عن الفسق في باب من لايجوز قضاؤه ص: ٩٤ وما بعدها.
(٢) هذه المسألة وردت عند غير المصنف بصورة أوضح، حيث قال أبو إسحاق - عندما تكلم عن حال الوصى إذا فرق المال الموصى به -: "إن كان قد فرقه، إن كان عدلا، لم يلزمه شئ، وإن كان فاسقاً: فإن كانت الوصية لمعينين، لم يلزمه شيء، لأنه دفع الموصى به إلى مستحقه، وإن كانت لغير معينين، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لايغرم، لأنه دفع المال إلى مستحقه، فأشبه إذا كانت لمعنيين. والثاني: أنه يغرم مافرق، لأنه فرق ما لم يكن له تفرقته، كما لو فرق ماجعل تفرقته إلى غيره".
المهذب ٣٨٢/٢، وانظر: روضة ١٣٤/١١. وهي بهذه الصورة أوضح مما ذكر في الكتاب، وبها يستقيم معنى الكلام، ويفهم منه المراد.
(٣) الرشوة: بكسر الراء وسكون الشين المعجمة: ما يعطيه الشخص الحاكم، وغيره، ليحكم له، أو يحمله على مايريد. انظر: القاموس المحيط مادة "رش". وهي بهذا المعنى في الاصطلاح. انظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.
(٤) لقد فصلّ الماوردي الكلام في مسألة بذل المال على طلب القضاء حيث قال: "فإن بذل على طلب القضاء مالا: انقسم حال طلبه ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون واجبا لتعين فرضه عليه عند انفراده بشروط القضاء، أو مستحبا له ليزيل جور غيره، أو تقصيره، فبذله على هذاا لمطلب مستحب، وقبوله منه محظور على القابل له. =
91