Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وإذا قال: راجعتك، وقالت: انقضت عدتي معاً، ففيها قولان(١).
ولو قال: راجعتك أمس، فقالت: انقضت عدتي أول من أمس، ففيها قولان(٢).
ومن تبدن باستعمال النجاسة، ففي حكم مايلبسه مدة، وجهان.
قال أبوإسحاق: ینجس(٣)، وقال غيره: طاهر(٤)/.
[٣٣/ب]
وإذا ادعى عيبا في أعضائه الظاهرة، ففيها قولان(٥).
وفي جواز الصلاة في المقبرة التي يشك في نبشها قولان(٦). وإذا قدّ الملفوف في الكفن، فاختلفا في حياته فقولان(٧). وإذا شك في بقاء وقت الجمعة، ففيه خلاف(٨).
أصل خامس: الإقرار للغير في حقه بعد الانكار مقبول، إلا أن الأخ لو زوج أخته، فقالت: زوجني بغير أذني، فالقول قولها.
(١)(٢) المذكور في غوامض الحكومات أن حكم المسألتين واحد. والقولان: "أحدهما: القول قول الزوج، لأن الأصل بقاء ملكها فيها، وعدم انقضاء العدة. والثاني: القول قول المرأة، لأنها ادعت فساد كلمة الرجعة". ل/٦٥.
(٣)(٤) هما الوجهان. انظر: غوامض الحكومات ل/٦٦/أ.
(٥) هذه المسألة صورتها كاملة ما نصه "إذا جنى على عضو إنسان، واختلف الجاني، والمجني عليه في سلامة العضو، وادعى الجاني التشلل، وقال: عليّ الحكومة، وادعى المجني عليه السلامة، وطلب الدية ... أحدهما: القول قول الجاني، لأنه هو الغارم، والأصل فراغ ذمته عن الزيادة عن مقدار الحكومة. والثاني: القول قول المجني عليه، لأن الظاهر أن الأصل الفطرة على السلامة". غوامض الحكومات ل/ ٦٦/أ.
(٦) هكذا القولان مطلقان. انظر: المصدر نفسه ل ٦٦/ب.
(٧) "أحد القولين: القول قول القاد، لأن الأصل فراغ ذمته عن الضمان. والثاني القول ورثة المقدود، لأن الأصل حياته". ل/٦٦/ب.
(٨) في هذه المسألة احتمالان "أحد الاحتمالين، وبه قطع القاضي حسين أنه يجوز، لأن الفريضة الظهر، هي الأصل، والجمعة رخصة ثبتت بشرائط من جملتها بقاء الوقت، وإذا شك في شرائط الرخصة، لم يجز الترخص. والثاني: أنه يجوز التجميع، وهذا هو الوجه الغريب، لأن الأصل بقاء الوقت". ل/٦٦/ب.
198