Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
ولو شهد شاهدان على رجل، ولم يقولا: أنه أقر، وهو صحيح العقل جاز، ولا يقبل قول المشهود عليه: إنه لم يكن صحيح العقل ببينة /.
[٣٠/أ]
ولو شهدا على إقراره، ولم يقولا أنه كان طائعاً، فادعى أنه كان مكرهاً، قبل(١) في أظهر الوجهين؛ لأن الإكراه أمر خفي، ربما لم يطلع عليه الشاهدان.
والثاني: لايقبل مالم يوجد دلالة تدل عليه من حبس، أو قتل، أو موكل معه.
ولابد من ذكر الشاهدين بلوغ المقر، إذا كان الصغر محتملا، ولم يكن يعلم الحاكم بلوغه، وهل يعتبر ذكر الحرية؟ قولان(٢).
ولو أقر أنه وهب داراً من فلان، وخرج إليه منها لم يكن إقرار على ظاهر المذهب؛ لأنه يخرج إليه منها بالهبة دون القبض، وقال أبوبكر القفال الشاشي: هذا إقرار بالقبض، لأنه أقر بفعل صدر منه بعد العقد، وذلك يقتضي خروجاً منه إليها غير الهبة(٣).
ولو قال: لفلان علي أكثر الدراهم، فإنه يرجع إلى بيانه، لأن اللفظ ليس نصا على القدر، وحكى جدي عماد الدين عن بعض أصحابنا: أن عليه عشرة دراهم؛ لأن الدراهم، تنتهى إلى العشرة، ولا يزيد عليها. وأكثر اسم الدراهم تبلغ عشرة، فيقال: ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم، ثم يقال: أحد عشر درهماً(٤).
ولو قال: لامرأة، ألم أتزوجك أمس، أو قال: أليس قد تزوجتك أمس، فقالت: بلى، ثم جحد الرجل، لم يكن ذلك إقراراً منه. قال جدي: وإنما هو استفهام. قال جدي: وقيل: هو إقرار(٥).
انظر: الحاوي ٣٥٤/٨ - ٣٥٥، غوامض الحكومات ل/٦١/أ.
"أحدهما: لا يشترط ذكر هذه الشروط. والثاني: يشترط ذكر حرية مجهول الحال. وخرج منه اشتراط التعرض لجميع الشروط. والصحيح الأول". انظر: روضة الطالبين ٣٧٠/٤.
انظر: غوامض الحكومات ل/٦١/أ، روضة الطالبين ٣٩٢/٤.
انظر: آداب الحكام ١٣٩/١ - ١٤٠.
انظر: المصدر نفسه
188