Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وإذا ادعى على قاسم الحاكم أنه غلط، فلا يمين عليه. وإذا ادعى على وارث الشفيع أن أباه كان سلم شفعته. قال ابن أبي أحمد: له تحليفه أنه لايعلم أن أباه سلم شفعته(١).
وقال غيره من أصحابنا: لايمين عليه(٢).
وإذا ادعى سرقة لايصح حتى يقول: سرق من ملكي كذا من الحرز، أو يقول: من ملك فلان، وإني نائبه.
وإذا سرق من يد أمين مثل الوكيل بالبيع، أو بالحفظ، أو كالمودع، أو المضارب، ولم يكن ربح أو المرتهن، أو المستأجر، فإنه لايخاصم، لأنه ليس بمالك، ولا نائب عن مالك، وإذا غصب من الغاصب، أو سرق من السارق، فكذلك. وإذا ادعى على رجل أن الدار التي في يده ملك لفلان، وأنها في إجارته، أو رهينته، لم تسمع الدعوى، لأنه يحتاج أولاً إلى إثبات ملك المشتري، والراهن، وليس إليه هذه الدعوى. والإجارة والرهن فرعا الملك، ويخالف ما لو ادعى أنها كانت لفلان اشتراها منه سمعت، لأنه يثبت الملك لنفسه في الحال، وملك البائع منقض.
وقال بعض أصحابنا: تسمع الدعوى من المستأجر، والمرتهن(٣). / [٢٣/أ]
وقال أبوعاصم العبادي: مسألة الإجارة منصوصة. وقال: في الرهن، والمرتهن لایطالب بالقصاص، ولا يخاصم فيه(٤).
وإذا ادعى رهناً على المالك، فإنه يدعى الرهن، ويثبته، ولا يحتاج إلى إثبات ملك الراهن، وهكذا في التركة.
(١) انظر: أدب القاضي له ٢٥٤/١.
(٢) هذا قول سائر الأصحاب. انظر: غوامض الحكومات ل/٣٣/أ، أدب القاضي لابن أبي الدم /٦٤٧ - ٦٤٨.
(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/٣١/أ.
(٤) انظر: المصدر نفسه ل / ٣٢/أ.
163