Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
ولو ادعى على رجل شفعة في دار، فقال المدعى عليه هي لابنه الصغير في حجره، وما اشتريتها، فإنه لا يحلف. وكذا لو قال: لابني الصغير، واشتريتها له، لم يحلف، ولم يحكم للمدعي، إلا أن يقيم البينة.
ولو قال: اشتریتها لولدي الصغير / کان إقراراً بالشفعة. ولو أقر الأب أن ابنه الصغير، صار بالغاً، رشيداً، لم يكن لأجل مخاصمة الأب فيما يتعلق بالابن، وإن أراد المدعى عليه، استحلاف الأب على ذلك، لم يحلف الأب عليه، وهكذا إذا ادعى على إنسان بشئ، وأنه أقر به، وهو بالغ، فأنكر بلوغه واحتمل الأمران: [٢١/ أ]
قال بعض أصحابنا: يحلف عليه أنه غير بالغ، لأنه لو نكل، فحلف المدعي ثبت الحق(١).
قال جدي: نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لايحلف، لأنه لو حلف لزم الحكم بصغره، وبطلان يمينه(٢).
ولو ادعت على زوجها ارتداداً، فإن كان قبل الدخول، أحلف الزوج. وأن كان بعد الدخول، فإن ادعت انقضاء عدتها قبل إسلام الزوج، أحلفت، وإن لم تدعه لم تحلف.
قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا ادعى على رجل أنه ارتد، وهو منكر، لم يكشف عن الحال، ويؤمر بالشهادتين، والبراءة من كل دين يخالف الإسلام(٣).
وإذا طالب الإمام الساعي بما أخذ من أرباب الزكاة، فقال: لم آخذ شيئاً منهم، فالقول قوله، ولايمين عليه، وإن أقر بالأخذ، لزمه، كذا حكاه أصحابنا(٤).
وقال بعض أصحابنا: يلزمه اليمين(٥)
(١)، (٢) انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٤٤/١، وفي غوامض الحكومات ل/٣٩/ب هما و جهان.
(٣) انظر: أدب القاضي لابن أبى أحمد ٢٤٥/١.
(٤) المصدر نفسه/ ٢٤٦.
(٥) انظر: شرح عماد الرضا ١٠٧/١.
157